الجواب: الأفضل لها إحرامها في الشراب أو في مداس، هذا أفضل لها وأستر لها، وإن كانت في ملابس ضافية كفى ذلك، وإن أحرمت في شراب ثم خلعته فلا بأس كالرجل يحرم في نعلين ثم يخلعهما إذا شاء لا يضره ذلك، لكن ليس لها أن تحرم في قفازين؟ لأن المحرمة منهية أن تلبس القفازين، وهكذا النقاب لا تلبسه على وجهها، ومثله البرقع ونحوه؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهاها عن ذلك، لكن عليها أن تسدل خمارها أو جلبابها على وجهها عند وجود رجال غير محارمها، وهكذا في الطواف والسعي لحديث عائشة رضى الله عنها قالت: "كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حاذونا أسدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفنا " أخرجه أبو داود وابن ماجة
الكاتب: سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز
المصدر: موقع لك